انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٦١)، تذكرة الحفاظ (١/ ٧٥). (٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٣٣). (٣) انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/ ٢٣٥)، شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ١٩٢)، المغني (٧/ ٦١)، الفروع (٨/ ٢٢٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤). (٤) قال الصيدلاني - رحمه الله -: "الوجه عندي أن يقال: لا ينفسخ حتى يفسخ القاضي، لاحتمال أن أحدهما صحيح سابق، وإنما نعلم ارتفاع النكاح إذا فسخ القاضي" نهاية المطلب (١٢/ ١٢٦)، وكون الإمام الصيدلاني ذكر أنه لا يُعلم ارتفاع النكاح إلا إذا فسخ القاضي، يدل على أن مذهبه الفسخ، لكن تحقيق المناط في الفسخ لا يتم عنده إلا عن طريق القاضي. وفي نهاية المطلب (١٢/ ١٢٧): "من أصحابنا من قال: لا ينشئ الفسخ إلا الحاكم أو محكّم إن رأينا التحكيم؛ فإن هذا تعيين لمكان إشكال في مظنة لَبْس، والواقعة حَرِيَّةٌ بالاحتياج إلى مجتهد ناظر، ولأمثالها انتصب القضاة في فصل الخصومات، هذا وجه. وإليه ميل الصيدلاني في مجموعه". (٥) انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/ ٢٣٥)، شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ١٩٢). (٦) في الإنصاف للمرداوي (٨/ ٨٩) "وعن أبي بكر يطلقانها. حكاه عنه ابن شاقلا". قال المرداوي: "هذا أحوط".