للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونتيجة هذين القولين هي: إبطال هذا النكاح، واختيار المرأة في التزوج بأي منهما أو من غيرهما، غير أن لكل من القولين وجهة نظر في إبطاله (١).

القول الثالث: يقرع بينهما، فمن تقع له القرعة فهي له، وأمر صاحبه بالطلاق، ويجدد القارع عقده بإذنها، وهو رواية عن أحمد (٢).

القول الرَّابع: تُخيّر المرأة بينهما، فأيّهما اختارته فهو زوجها، وهذا القول يروى عن بعض التابعين كشريح (٣)، وعمر بن عبد العزيز، وحمّاد (٤)

بن أبي

سليمان (٥)، وهو اختيار الشوكاني (٦).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لا وجه لتصحيح النكاحين، لجهل الصحيح، وهو السابق من العقدين، وليس أحدهما بأولى من الآخر؛ فتعين جهة البطلان (٧).


(١) انظر: مجلة البحوث الإسلامية (٥٧/ ٢١٠).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٦١)، الفروع (٨/ ٢٢٦)، الإنصاف (٨/ ٨٩).
(٣) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية. قاضي الكوفة. من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة ٧٧ هـ، يقال: له صحبة، ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتقل من اليمن زمن الصديق. قال له علي: "اذهب، فأنت أقضى العرب". وقال الشعبي: "كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه في علم القضاء"، وكان ثقة في الحديث مأمونًا في القضاء عمّر طويلًا ومات بالكوفة. سنة ثمانين.
انظر: أخبار القضاة (٢/ ٣٩١ - ٣٩٢)، ، سير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠ - ١٠٦).
(٤) هو الإمام حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي، ، فقيه العراق، روى عن: أنس بن مالك.

وهو أفقه أصحاب إبراهيم النخعي، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي. ومن أبرز تلاميذه الإمام أبو حنيفة. قال النسائي: ثقة، مرجئ. قال الذهبي: أي كان مرجئًا إرجاء الفقهاء. مات حماد - رحمه الله -: سنة عشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٣١ - ٢٣٦)
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦١)، الإشراف لابن المنذر (٥/ ٢٦)، المغني (٧/ ٦١).
(٦) انظر: السيل الجرار (ص: ٣٦٦).
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٢٦)، المغني (٧/ ٦١).

<<  <   >  >>