للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. وبما أنه يتعذر إمضاء النكاحين، لتعذر الجمع بينهما، فلا يحتاج رفعه إلى حاكم (١).

٣. ولأن النكاح مفسوخ؛ لاحتمال أن يكونا قد عقدا النكاح معًا (٢).

ونوقش هذان الاستدلالان:

بأن هذا لا يصح؛ فإن العقد الصحيح لا يبطل بمجرد إشكاله (٣).

٤. أن محل الاحتياج لحكم الحاكم بالفسخ إذا حصل نزاع، فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم، ويكفي قول الزوج طلقتها أو فسخت نكاحها (٤).

٥. القياس على مسألة العبدين اللذين اشترى كل واحد منهما صاحبه من سيده لا يدرى أيهما اشترى صاحبه قبل، فإذا لم يعلم فلا بيع بينهما (٥).

تعليل القول الثاني (قول المالكية والحنابلة):

١. لاحتمال كون أحدهما صحيحًا سابقًا، ولا طريق للعلم به، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ولا يمكن العلم بارتفاع النكاح إلا بفسخ القاضي (٦).

٢. قالوا: إن عقد النكاح ليس باطلًا في حد ذاته؛ ولكن لما تعذَّر إمضاء العقد الصحيح منهما للجهالة بالأول منهما وجب إزالة الضرر بالفسخ والتفريق من قبل الحاكم (٧).

٣. القياس على مسألة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن؛ فإن العقد لا يزول إلا


(١) انظر: نفس المراجع.
(٢) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٢٦).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٦١).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٩).
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٣٣).
(٦) نهاية المطلب (١٢/ ١٢٦)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢/ ٦٤٤)
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٦١).

<<  <   >  >>