للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، ولا مهر، وهي الرواية الثانية عند المالكية (١).

أدلة القول الأول (٢):

١. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» (٣). فتضمن هذا الخبر نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين، وإثبات النكاح بوجود الولي والشاهدين. وهذا نكاح بولي وشاهدين فوجب أن يكون صحيحًا.

٢. قالوا: لأن صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح، فالنكاح صحيح بغير


(١) انظر: بداية المجتهد (٣/ ٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٤٧٢).
(٢) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٦٧)، المبسوط للسرخسي (٥/ ٤٣)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٤)، المغني (٧/ ٢٢٣).
(٣) تقدم تخريجه (ص: ٧١).

<<  <   >  >>