للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شككن هل هو أصل آدمي، لم تجب قطعًا (١).

وأجمع العلماء على وجوب الغرة في الجناية على الجنين الذي سقط من أمه ميتًا (٢).

وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة (٣).

وقد ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قدَّر الغُرّة خمسين دينارًا (٤).

وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: "أن الغرة تقوَّم خمسين دينارًا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم، فدية جنين المرأة الحرة، عشر ديتها، والعشر خمسون دينارًا، أو ستمائة درهم" (٥).

ومسألتنا فيما لو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟

للعلماء في ذلك أقوال:

القول الأول: أن فيها عشر ديةِ أمِّه، أو نصف عشر دية أبيه (وهما سواء)، وهو قول المذاهب الأربعة (٦).


(١) روضة الطالبين (٩/ ٣٧٠).
(٢) انظر: موطأ مالك (٢/ ٨٥٥)، سنن الترمذي (٣/ ٤١٠) (١٤١٠)، الإشراف لابن المنذر (٨/ ١٥)، التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٨٢)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٩٦).
(٣) رواه مسلم في صحيحه، في القسامة، باب دية الجنين، رقم (١٦٨١).
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٩٣)، قال البيهقي بعد روايته من طريقين: "وفي إسنادهما انقطاع وضعف، والله أعلم" انتهى. معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٦٨).
ولا يبعد تحسين الأثر لطرقه، والله أعلم.
(٥) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٨٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٨٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٢٣)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٤٠٤)، المعونة (ص: ١٣٥٨)، روضة الطالبين (٩/ ٣٧٠)، مغني المحتاج (٥/ ٣٧٣)، المغني (٨/ ٤٠٥)، بداية المجتهد (٤/ ١٩٨).

<<  <   >  >>