للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعليل القول الثاني (١):

١. القياس على مسألة هبة أحد الشفعاء حقه المبتاع؛ فنصيب الواهب يرجع لبقية الشركاء.

٢. القياس على مسألة هبة أَحد غرماء المفلس حقه للمفلس؛ فالغرماء يقسمون حصة الواهب؛ فليس للمفلس أن يعطي حصة الواهب لأحد الغرماء.

٣. القياس على هبة أحد أولياء القتيل حقه القاتل.

٤. لأنه يظهر الميل ويورث الغيظ والوحشة.

٥. لأنه ليس للزوج أن يعد نفسه كإحداهن، فيثبت له ليلة من الهبة، وحقيقة هذا أنَّ الحق له، والتخصيص للنسوة.

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، والأصل في القسم التسوية، وقد استثنى النص ما إذا وهبت ليلتها لضرةٍ بعينها، وما عدا ذلك يبقى على الأصل في وجوب التسوية في القسم.

* * *


(١) انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (٤/ ٧٥)، تحرير الكلام في مسائل الالتزام (ص: ٢٩٦)، نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٩)، أسنى المطالب (٣/ ٢٣٦)، الفروع (٨/ ٤٠٧).

<<  <   >  >>