وفي مذهب المالكية خلاف قوي في المعتمد عندهم، وصرح ابن الحاجب بأن قسمها كالعدم، وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٢٦٤): (وينبغي إذا وهبت للزوج أن تسأل هل أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ فإن أرادت الثاني فله أن يخصص بيومها من يشاء). انظر: مراجع المالكية المذكورة في الحاشيتين الأخيرتين. (٢) في نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٨) "إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء، فهذا مما اختلف فيه جواب الأئمة ... واستعمل الصيدلاني في ذلك عبارة حسنةً واقعة، وذلك أنه قال: ليس له أن يقول: أجعلُ هذه الليلة لِواحدة؛ فأبيت عندها ليلتين؛ إذ ليس للزوج أن يعُدّ نفسه كإحداهن، فيثبت له ليلة من الهبة، وحقيقة هذا أنَّ الحق له، والتخصيص للنسوة". (٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٣٦)، نهاية المحتاج (٦/ ٣٨٩)