للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١)، واختيار الصيدلاني (٢).

أدلة القول الأول:

لأن الحق له فله وضعه حيث شاء (٣).


(١) انظر: التبصرة للخمي (٥/ ٢٠٥٥)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٤/ ٧٥)، مواهب الجليل (٤/ ١٤) نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٨)، روضة الطالبين (٧/ ٣٥٩)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٥)، الفروع (٨/ ٤٠٧).
وفي مذهب المالكية خلاف قوي في المعتمد عندهم، وصرح ابن الحاجب بأن قسمها كالعدم، وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٢٦٤): (وينبغي إذا وهبت للزوج أن تسأل هل أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ فإن أرادت الثاني فله أن يخصص بيومها من يشاء). انظر: مراجع المالكية المذكورة في الحاشيتين الأخيرتين.
(٢) في نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٨) "إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء، فهذا مما اختلف فيه جواب الأئمة ... واستعمل الصيدلاني في ذلك عبارة حسنةً واقعة، وذلك أنه قال: ليس له أن يقول: أجعلُ هذه الليلة لِواحدة؛ فأبيت عندها ليلتين؛ إذ ليس للزوج أن يعُدّ نفسه كإحداهن، فيثبت له ليلة من الهبة، وحقيقة هذا أنَّ الحق له، والتخصيص للنسوة".
(٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٣٦)، نهاية المحتاج (٦/ ٣٨٩)

<<  <   >  >>