(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٤٣٧)، البحر الرائق (٣/ ٢٣٦)، التبصرة للخمي (٥/ ٢٠٥٥)، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام (ص: ٢٩٤ - ٢٩٦)، المهذب (٢/ ٤٨٦)، روضة الطالبين (٧/ ٣٥٩)، المغني (٧/ ٣١٢).
قلت: (متأخري الحنفية)، لأني لم أجد - حسب علمي- من نص على المسألة من متقدمي الحنفية، وربما أولُ من نص على المسألة من الحنفية ابن الهمام - رحمه الله - في فتح القدير نقلًا عن بعض الفقهاء، وقد صّرح بعده ابن نجيم - رحمه الله - في البحر الرائق بأنهم الشافعية، وقال: "قد فرع الشافعية هنا تفاريع لم أر أحدًا من مشايخنا ذكرها، منها أنها إذا وهبت حقها لمعينة ورضي بات عند الموهوب لها ليلتين ... ، وإن وهبته للجميع جعلها كالمعدومة، ولو وهبته له فخص به واحدة جاز كذا في الروض، ولعل مشايخنا إنما لم يعتبروا هذا التفصيل؛ لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه فكان الحق له، سواء وهبت له أو لصاحبتها فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء"، وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٠٧). (٣) واستظهره ابن عرفة ورجحه الحطاب المالكي وقال: "الراجح من المذهب أنها إذا وهبت يومها للزوج، أو أسقطت حقها تصير كالعدم، وليس للزوج أن يخص بيومها واحدة من البواقي والله تعالى أعلم". المختصر الفقهي لابن عرفة (٤/ ٧٥)، تحرير الكلام في مسائل الالتزام (ص: ٢٩٦).