قال الشيرازي في المهذب (١/ ١٩٥): "وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيمًا، وانقطعت عنه رخص السفر؛ لأن بالثلاثة لا يصير مقيمًا؛ لأن المهاجرين حرم عليهم الإقامة بمكة ثم رخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيموا ثلاثة أيام فقال: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا". وأجلى عمر - رضي الله عنه - اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا. وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب به؛ لأنه مسافر فيه فإقامته في بعضه لا تمنعه من كونه مسافرًا؛ لأنه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم، ولأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم". (٢) انظر: المبسوط (٥/ ٢١٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٣)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٣٤٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٥٠٦)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٤٨٣). (٣) قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: "شرط عدم القضاء، أن يكون سفرًا طويلًا مرخصًا"، وأعقبه الإمام النووي - رحمه الله - بقوله: "وهذا يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصية". روضة الطالبين (٧/ ٣٦٤). (٤) انظر: نهاية المطلب (١٣/ ٢٦٤)، منهاج الطالبين (ص: ٢٢٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٣٤٣)، الفروع (٨/ ٤٠٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠).