للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيدلاني (١).

أدلة القول الأول:

١. أنَّ القسمة تكون بعد الطلب من كل واحدة منهما، فما مضى قبل الطلب ليس من القسمة في شيء (٢).

يناقش:

بأن هذا تعليل في متنازعٍ فيه، والحقوق يطالب بها مستحقيها سواء كان ثبوت الحق قبل الطلب أو بعده.

٢. أنَّ مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن (٣).

يناقش:

بأنَّ مسألتنا ليست في السفر، وإنما فيمن نوى الإقامة؛ فإنه في إقامته خرج عن حكم المسافرين، ومن سافر لوحده دون زوجاته كلهن لا يقال: إنه لم يعدل؛ بل سوى بينهن بالبقاء.

أدلة القول الثاني (٤):

١. يقضي للباقيات قياسًا على قضاء الواجبات.

٢. لأنه حق آدمي، وله قدرة على إيفائه.

٣. لأن القرعة إنما تسقط القضاء في قسم السفر.

الترجيح:


(١) في نهاية المطلب (١٣/ ٢٦٤): "أن الرجل إذا بلغ المقصد، فلو نوى مقام أربعة أيام، فعليه قضاؤها للمخلَّفات إذا رجع؛ فإنه في إقامته خرج عن حكم المسافرين، وهذا مما أجمع عليه أئمة المذهب، القاضي، والصيدلاني وغيرهما".
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٢١٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٣).
(٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/ ٤٣٥)، المهذب (٢/ ٤٨٥).

<<  <   >  >>