للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة القول الأول.

وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة (١)، والزوج أباح له الشرع أن يحمل معه أحد زوجاته برضاهن أو القرعة فهي رخصة، والرخصة تقدر بقدرها؛ فلا يزاد عليها، وعلة الرخصة هي السفر، والحكم يدور مع علته وجودًا أو عدمًا؛ إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال ذلك الحكم (٢)؛ فلما انتقل من حكم السفر وصار مقيمًا وجب عليه العدل والتسوية.

وهو كمن تعدّد بأكثر من زوجة في أكثر من بلد.

* * *


(١) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٥١٥)، وانظر تفصيل القاعدة: المنثور (٢/ ٦٣).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٠).

<<  <   >  >>