للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. أن عبد الله بن عمرو الحضرمي (١) جاء إلى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهمًا، قال: «أرسله فلا قطْع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع» (٢).

وجه الدلالة:

أن عمر رضي الله عنه لم يقطع يد العبد الذي سرق زوجة سيده، فكذلك ولده ووالده (٣).

قال ابن عبد البر: "هذا لا يقوله عمر من رأيه، وهو يتلو الآية في السارق والسارقة إلا بتوقيف ... ، وثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده: «مالك سرق بعضه بعضًا».

ولا أعلم لعمر وابن مسعود مخالفًا من الصحابة ولا من التابعين بعدهم إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على ذلك" (٤).

٢. سأل معقل بن مقرن ابن مسعود، فقال: عبد لي سرق من عبدي؟ قال: «اقطعه»، ثم قال: «لا، مالك أخذ مالك»، وفي رواية "مالك سرق بعضه بعضًا، لا قطع


(١) عبد الله بن عمرو الحضرمي: حليف بني أُمَيَّة. قال الواقدي: ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى عن عمر بن الخطاب. فحديثه مرسل وهو معدود في التابعين. الاستيعاب (٣/ ٩٥٦)، الاستيعاب (٣/ ٩٥٦)، جامع التحصيل (ص: ٢١٥).
(٢) رواه مالك في الموطأ - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢١٠)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٨٩)، قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٤/ ٢٦٤): "هذا إسناد موقوف صحيح". وصححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٧٥)، وقال: "إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(٣) انظر: الأم (٧/ ٢٤٦)، الاستذكار (٧/ ٥٥٨)، المغني (٩/ ١٣٤).
(٤) الاستذكار (٧/ ٥٥٨)، وانظر: الأم (٧/ ٢٤٦)، المغني (٩/ ١٣٤).

<<  <   >  >>