للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه" (١) قال البيهقي: "وهو قول ابن عباس" (٢).

وجه الدلالة:

لما لم تقطع يد عبد سرق من عبد آخر لسيده؛ لأن يد العبد كيد سيده، فلا يقطع كذلك بسرقة والد سيده وولده (٣).

٣. لوجود الإذن بالدخول عادة، فاختلّ الحرز (٤).

٤. يُدرأ الحد لقيام الشبهة (٥).

٥. سرقة العبد لوالد سيده وولده خيانة وليست سرقة؛ لأنها ليست من حرز لاختلاطه بهم، ولأن مال العبد للسيد، فكأنه لم يخرجه من حرزه (٦).

٦. ولأن مالهم ينزل منزلة ماله في قطعه، فكذلك في قطع عبده (٧).

٧. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وقد قال مالك رحمه الله: من أدخل رجلًا منزله، فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير، فدقه، فأخذ ما فيه فلا قطع عليه.

قال: وكذلك إذا عمد إلى خزانة مغلقة، فكسرها وأخذ ما فيها فلا قطع عليه.

ومن أغلق حانوته ورفع مفاتحه إلى أجيرٍ له فخالفه إليه فسرق منه فلا قطع عليه

قال أبو عمر: الغلام السارق من متاع امرأة سيده وهو معهما في دار واحدة أولى بهذا الحكم؛ لأنه كله خيانة لا سرقة، والله أعلم" (٨). ومثله سرقة مال ولد السيد ووالده.


(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢١١)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه (٤/ ١٥٢٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٨٨)، وصححه ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٥٥٨)، وقال الألباني: "إسناده صحيح". في إرواء الغليل (٨/ ٧٦).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٤٨٨).
(٣) انظر: الأم للشافعي (٧/ ٢٤٦)، روضة الطالبين (١٠/ ١٢٠).
(٤) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٨٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٩٧).
(٥) انظر: الأم للشافعي (٦/ ١٦٣)، الاستذكار (٧/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٦/ ١٤١).
(٦) انظر: الأم للشافعي (٦/ ١٦٣)، الاستذكار (٧/ ٥٥٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٤/ ٣٤٥).
(٧) انظر: المغني (٩/ ١٣٤)، روضة الطالبين (١٠/ ١٢٠).
(٨) الاستذكار (٧/ ٥).

<<  <   >  >>