للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني:

عموم قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} (١) فالآية شاملة لسرقة العبد لوالد سيده وولده (٢).

ونوقش:

بأن أثر عمر يَخصُّ عموم الآية، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه، فحلَّ محل الإجماع (٣).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ لقوة استدلالهم وتعليلهم، وعموم الآية مخصوص بأثر عمر - رضي الله عنه -.

* * *


(١) سورة المائدة: ٣٨.
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٨٣)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٣٦٤).
(٣) انظر: المراجع السابقة، المغني (٩/ ١٣٤).

<<  <   >  >>