للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيدلاني (١).

تعليل القول الأول:

١. أن العدة لا يمكن إيجابها حقًا للشرع؛ لأنهم لا يخاطبون بذلك، ولا لحق الزوج؛ لأنه لا يعتقد ذلك، فإذا لم تجب العدة كان النكاح صحيحًا.

وعلى قول من يقول: إن العدة واجبة في حقِّ الكافر الذمي فإنها ضعيفة؛ لا تمنع صحة النكاح بناء على اعتقادهم، والعدة لا تمنع بقاء النكاح كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة (٢).

٢. أن الْمُفْسِدَ غير مؤبد ولا مجمعٌ عليه، فإن من لا يرى صحة نكاح الكفار لا يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة (٣).

٣. ولأن في ديانتهم عدم وجوب العدة، والكلام فيه، فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم، ونحن أمرنا بأن نتركهم، وما يدينون (٤).

يناقش:

بأن مسألتنا في كون أحد الزوجين أسلم في العدة.

٤. أن النكاح صحيح؛ لأن مناكح الشرك معفو عنها، وإذا أسلمت بعد انقضاء مدة العدة فقد استهلكتها على الزوج الأول في الشرك فسقط حكمها، وإذا كانت المدة باقية لم تستهلك ما بقي منها فافترقا (٥).

وعلَّل أصحاب القول الثاني القائلون بالتفريق بينهما:

١. لأن الخطاب بتحريم نكاح المعتدة عام قال تعالى: (؟ ؟


(١) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٩٠)، في روضة الطالبين (٧/ ١٤٦): "لو أسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت، فلا تقرير، كذا قاله الصيدلاني".
(٢) لا عدة من الكافر عند الإمام أبي حنيفة أصلًا انظر: المبسوط (٥/ ٣٩)، البحر الرائق (٣/ ٢٢٢)، النهر الفائق (٢/ ٢٨٥)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٨٥، ١٨٧).
(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٠).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣١١).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٢٩٣).

<<  <   >  >>