للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سأل عن ذلك امرأة واحدة، مع أن كثيرًا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها (١).

٣. قالوا: لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم، فهذا أولى؛ لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين (٢).

* * *


(١) انظر: أحكام أهل الذمة (٢/ ٦٦٢).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٩٥)، العزيز شرح الوجيز (٨/ ٩٢)، مغني المحتاج (٤/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>