للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذين لا يبيحون الطلاق (١).

ثالثًا: أن هذا احتيال مذموم للوصول إلى عدم وقوع الطلاق مطلقًا (٢).

وأجيب:

أولًا: أن الاستدلال بأن ذلك بدعة، وأنه على غير ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يلزم منه أن يمتنع منه إيقاع الطلاق عليها دائمًا وهو مأذون به، فهذا استدلال لشيء آخر، وقد عرفت أن الله سبحانه جعل الطلاق بيد الأزواج؛ فلهم أن يطلقوا متى شاؤوا، ولهم أن لا يطلقوا أبدًا، وهذا الذي جاء بالدور قد أراد أن لا يطلق أبدًا فما المانع من هذا؟ (٣).

ثانيًا: يُشكِل على دعوى الإجماع أن كثيرًا من أئمة الشافعية قالوا بصحة الدور (٤).

٢. "إن الطلاق الذي وقع على هذه الصفة ينبغي الرجوع إلى مدلول لفظه، وقد وجدنا اللفظ الذي جاء به متمانعًا؛ لا يقع بعضه إلا بوقوع البعض الآخر، فلا يجوز لنا أن نحكم بالوقوع؛ لأنه حكم على الزوج بغير ما تكلم به، وتفويت لزوجته وإخراج لها من عقد نكاحه بغير صدور ما يدل على ذلك منه، فالحكم بالوقوع فيه ظلم له من هذه الحيثية" (٥).

تعليل القول الثالث:

١. تطلق واحدة بالمباشرة، والتعليق باطل ملغي؛ لأنه طلاق في زمن ماض، ولا يمكن وقوعه في الماضي، فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيوم، فقدم في


(١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣/ ٢٣)، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (د. زيد الغنام) (٩/ ١٢٨).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٩٧).
(٣) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: ٤١٠).
(٤) كالمزني وابن الحداد والقفال والقاضي أبي الطيب والبيضاوي. انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٢٩).
(٥) نفس المصدر.

<<  <   >  >>