للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به من غير أجل ثان (١).

ملاحظة:

هذه المسألة غير واردة عند الأحناف؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر، ولم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة (٢).

وأيضًا لا ترد على مذهب الحنابلة الذين يسقطون حق طلب المرأة (٣).

* * *


(١) انظر: البيان (١٠/ ٣١١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٧١)، بداية المبتدي (ص: ٧٨).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٥٥٦)، منتهى الإرادات (٤/ ٣٥٢)، الإقناع (٤/ ٨٢).

<<  <   >  >>