إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)}.
المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يَسْترِق.
المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الجزية، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها.
المسألة الثانية: نقض العهد عند المنع أو الامتناع عن أداء الجزية.
المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم.
المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.
المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها (١).
المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.
المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.
المسألة السادسة: حكم المسلم إذا سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.
المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.
المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.
(١) وقد قسمت هذه المسألة إلى ثلاث مسائل، وبحثت كل مسألة على حدة.