للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيدلاني (١).

قال الحنفية: "إذا وجد والدم يخرج من فمه أو من أنفه أو من دبره أو ذكره لا شيء فيه؛ لأن الدم يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب بسبب القيء والرعاف وعارض آخر، فلا يعرف كونه قتيلًا، وإن كان يخرج من عينه أو أذنه ففيه القسامة والدية؛ لأن الدم لا يخرج من هذه المواضع عادة" (٢).

القول الثاني: لا يشترط في القسامة ظهور أثر القتل، وهو ظاهر قول المالكية، والمنصوص عن الشافعي والمعتمد عند الحنابلة (٣).


(١) قال في روضة الطالبين (١٠/ ١٦): "لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ; لأن القتل يحصل بالخنق وعصر الخصية وغيرهما، فإذا ظهر أثره، قام مقام الدم، فلو لم يوجد أثر أصلا، فلا قسامة على الصحيح، وبه قطع الصيدلاني والمتولي" وانظر: العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٤).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٧)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٤٩٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧١).
في تبيين الحقائق (٦/ ١٧١): "وخروج الدم من موضع يخرج منه عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل كما إذا خرج من أنفه أو فمه؛ لأنه قد يكون ذلك من رعاف، فلم يصلح دليلًا على وجود سبب في المحل، وكذلك إن خرج من دبره لا يكون دليلًا على القتل؛ فإنه قد يكون لعلة في الباطن، وقد يكون لأكل شيء غير موافق، وكذلك إن خرج من الإحليل لا يكون ذلك دليلًا على القتل؛ لأنه قد يكون ذلك لعرق انفجر في الباطن أو لضعف الكلى أو لضعف الكبد وقد يكون من شدة الخوف أيضًا، وأما إذا خرج الدم من أذنه أو عينه كان ذلك دليل القتل ظاهرًا؛ لأن الدم لا يخرج منهما عادة إلا بضرب حادث. اهـ. أتقاني".
(٣) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٨٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١١٧)، الأم (٦/ ١٠٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ١٥)، منتهى الإرادات (٥/ ١٠٦)، كشف المخدرات (٢/ ٧٣٩).

<<  <   >  >>