للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟ (١)

المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد.

المسألة الثانية عشرة: حكم ولد المكاتبة وقيمته.

المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟

المسألة الثالثة عشر: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ واتَّسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟

المطلب الثالث: أمهات الأولاد، وفيه أربع مسائل (٢):

المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

المسألة الثانية: حكم تزويج الكافر المستولدة إذا جوزنا تزويجها.

المسألة الثالثة: عتق أم الولد بموت المولى.

المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

الفهارس وتحتوي على:

أ/فهرس الآيات القرآنية.

ب/فهرس الأحاديث.

ج/فهرس الآثار.

د/فهرس الأعلام.

هـ/فهرس الكلمات الغريبة.

و/فهرس المصطلحات العلمية.

ز/فهرس الأماكن والبلدان.


(١) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، والصيغة القديمة: إذا جنى على أجنبي، وضاق ما في يده عن أرش الجناية، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟
(٢) ملاحظة: نُقلت المسألة الأولى إلى الرابعة، والرابعة إلى الأولى.

<<  <   >  >>