للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصيامه لنفسه، وحجه لنفسه (١).

واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز الاستئجار وأخذ الأجرة على الجهاد مطلقًا؛ سواء كان المستأجر هو السلطان أو غيره من الرعية، وسواء كان الأجير ممن يلزمه الجهاد في الأصل كالحر المسلم، أو كان ممن لا يلزمه الجهاد في الأصل كالعبد والمرأة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: يجوز الاستئجار على الجهاد إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر هو السلطان أو غيره، وسواء كان الأجير ممن يلزمه الجهاد في الأصل كالحر المسلم، أو كان ممن لا يلزمه الجهاد في الأصل كالعبد والمرأة، وهو وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد (٣)، وخصه الصيدلاني (٤) وابن عبد البر (٥) بالإمام خاصة.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٩)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩١)، المدونة (١/ ٥٢٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٠)، تحفة المحتاج (٦/ ١٥٥)، المغني (٩/ ٣٠٣)، الإنصاف (٤/ ١٧٩).
(٢) انظر: شرح السير الكبير (ص: ٨٦٢)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩١)، المدونة (١/ ٥٢٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٠)، تحفة المحتاج (٦/ ١٥٥)، الإنصاف (٤/ ١٧٩)، كشاف القناع (٣/ ٩٠).
(٣) انظر: التهذيب (٧/ ٤٥٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٠)، المغني (٩/ ٣٠٣)، الإنصاف (٤/ ١٧٩).
(٤) في روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٠): "وعن الصيدلاني: أنه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجرة من سهم المصالح"، وانظر: المطلب العالي ص ٤٢٧ - تحقيق محمود ناصر سنيد.
(٥) في الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٦٥): "والجهاد فرض، ومن فعله فإنما أدى فرضه، وإذا جاءت الضرورة جازت المعاونة، لا على وجه الاستئجار، ولا على أخذ بدل من الغزو، فمن أخذ جُعلًا رده وأسهم له، ويجوز أخذ الجعل من السلطان؛ لأنه شيء من حق الغازي يأخذه، ولا بأس أن يستأجر الغازي يغزو معه، ولا حرج على من آجر نفسه منه".

<<  <   >  >>