(٢) انظر: شرح السير الكبير (ص: ٨٦٢)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩١)، المدونة (١/ ٥٢٧)، حاشية الدسوقي (٢/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٠)، تحفة المحتاج (٦/ ١٥٥)، الإنصاف (٤/ ١٧٩)، كشاف القناع (٣/ ٩٠). (٣) انظر: التهذيب (٧/ ٤٥٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٠)، المغني (٩/ ٣٠٣)، الإنصاف (٤/ ١٧٩). (٤) في روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٠): "وعن الصيدلاني: أنه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجرة من سهم المصالح"، وانظر: المطلب العالي ص ٤٢٧ - تحقيق محمود ناصر سنيد. (٥) في الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٦٥): "والجهاد فرض، ومن فعله فإنما أدى فرضه، وإذا جاءت الضرورة جازت المعاونة، لا على وجه الاستئجار، ولا على أخذ بدل من الغزو، فمن أخذ جُعلًا رده وأسهم له، ويجوز أخذ الجعل من السلطان؛ لأنه شيء من حق الغازي يأخذه، ولا بأس أن يستأجر الغازي يغزو معه، ولا حرج على من آجر نفسه منه".