للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الخامس: أقرع الإمام بين الجند فيها، وهو قول الحنابلة (١).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: يرد الثمن إلى الغنيمة؛ لأن الثمن بدل مال تعلق به حق الغانمين، فكان مردودًا إلى المغنم (٢).

٢. ولتعذر قسمته على الغزاة؛ لكثرتهم وقلته، فأشبه اللقطة (٣).

٣. وإن كانت لم تقسم الغنائم ردوها إلى المغنم؛ لزوال حاجته واندفاع الضرورة (٤).

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنه كمالٍ جُهلت أربابه، فيعطى الإمام الخمس، ويتصدق عنهم الباقي (٥).

تعليل القول الثالث:

القياس على الغانمين إذا أعرضوا عن الغنيمة (٦).

تعليل القول الرابع:

قالوا: لأنه خرج عن حكم المغنم؛ فيكون مثل الفيء (٧).

ونوقش:

بأنه ضعيف لا أصل له؛ إذ لو كانوا كذلك، لما وجب الرّد إلى المغنم إذا أمكن الردّ. وقد اتفق الشافعية على وجوب ذلك (٨).


(١) انظر: المغني (٩/ ٢٨١)، الإنصاف (٤/ ١٥٥)، الإقناع (٢/ ٢١)، مطالب أولي النهى (٢/ ٥٦٠).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٤)، مجمع الأنهر (١/ ٦٤٤).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٢٤).
(٤) نفس المرجع.
(٥) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ١١٦).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٤٣٩).
(٧) نفس المرجع. والفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. انظر المبسوط (١٠/ ٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٧)، الأم (٤/ ١٣٩)، كشاف القناع (٢/ ٤٢٠).
(٨) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٤٣٩).

<<  <   >  >>