للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يمنع من ذلك، وهو وجه عند الشافعية (١).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأنه يؤمن مع البُعد أن يعلوا على المسلمين (٢).

٢. الممنوع هو معنى المطاولة، وهو من قولهم: طاولته، فطلته، وإنما يتحقق ذلك عند فرض تناسب، ومن ضرورته أن يكون بين بنائه وبناء المسلم تقارب، فلا معنى للمطاولة هنا، فلا يمنع من التعلية (٣).

تعليل القول الثاني:

١. يمنعون؛ لأنهم يتطاولون على المسلمين (٤).

٢. يمنع الكافر أن يُظهر في تطويله البناء ما يبين منه التميّزُ بالخيلاء والسرف في الزينة والمسكن، كما يمنع من مساواة المسلمين في ركوب الخيل واتخاذ السُّرُج والمراكب النفيسة (٥).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- أن يُقال بالتفصيل؛ فإن كان ارتفاع بنيانهم بشيء غير ظاهر كالذراع ونحوه، فلا بأس لانتفاء علة المنع؛ وهي العلو والتفاخر والخيلاء، ومنعهم عند حدوث التفاخر والخيلاء حاثٌ على إسلامهم، أما إن كان ظاهرًا فيمنعون من ذلك، كما يمنعون من مساواة المسلمين في ركوب الخيل واتخاذ السُّرُج والمراكب النفيسة.

* * *


(١) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٥٣)، البيان (١٢/ ٢٧٩).
(٢) نفس المراجع.
(٣) نفس المراجع.
(٤) انظر: البيان (١٢/ ٢٧٩).
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٥٣)، كشاف القناع (٣/ ١٣٢).

<<  <   >  >>