للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأن الإسراع في السير والعدو هو المعتاد في هذه الحالة، والماشي على هيئته خارج عن عادة الطالب (١).

تعليل القول الثالث:

نفس تعليل القول الثاني.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لأن الحيوان الميت إما أن يكون قد مات حتف أنفه، أو مذكى، أو مصيدًا، أو مقتولًا بطريقة أخرى، والذي في مسألتنا كان صيدًا والأصل الحلّ؛ لأنه آخر حكم للحيوان كونه مصيدًا وقد أهريق دمه بسبب الصيد.

وقول الإمام الجويني له حظٌ من النظر لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، وكما قال: طبيعة الصيد الإسراع.

ولكن يُعكِّر عليه عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» (٣)، وكونه تأخر دقائق يسيرة عن الصيد أولى حِلًّا ممن يغيب يومًا أو يومين، لا سيّما في مسألة خفيّة كمسألتنا.

وأما قياس القول الأول بالسعي إلى الجمعة، فهذا قياس مع الفارق؛ فإن السعي هنا


(١) نفس المراجع.
(٢) سورة التغابن: ١٦.
(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رقم (٥١٦٧).

<<  <   >  >>