للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعليل القول الأول:

١. قالوا: إذا باعها فقد زال الملك والسكنى، فلم تبق إضافة الدار إليه (١).

٢. ولهذا قال أصحابنا: القياس على ما لو قال: لأرفعن فلانًا إلى الوالي. فرفعه بعدما عزل، لم يبر؛ فاليمين تعلقت ببقاء ذلك الدار ملكًا لزيد، فإذا زال زالت اليمين (٢).

٣. ولأن الإنسان يمنع من دخول مالكها، فإذا عقد على عينها وأضافها إليه، فكل واحد من الأمرين مقصود، فإذا زالت، بطلت اليمين (٣).

تعليل القول الثاني:

١. يُرجع أولًا إلى النية؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله، ويسوغه في اللغة التعبير به عنه، فينصرف يمينه إليه، وإذا احتمله اللفظ، وجب صرف اليمين إليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «وإنما لكل امرئ ما نوى»، ولأن كلام الشارع يحمل على مراده، إذا ثبت ذلك بالدليل، فكذلك كلام غيره (٤).

٢. إذا عدمت النية، نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها؛ لدلالته على النية، وقد دللنا على تعلق اليمين بما نواه، والسبب دليل على النية، فيتعلق اليمين به، وقد ثبت أن كلام الشارع إذا كان خاصًا في شيء لسبب عام تعدى إلى ما يوجد فيه السبب، كتنصيصه على تحريم التفاضل في أعيان ستة (٥)، أثبت الحكم في كل ما يوجد فيه معناها، كذلك في كلام الآدمي مثله (٦).

٣. فإن عدم ما تقدم من النية والسبب والتعيين (٧) رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم؛ لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، ولأن اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في


(١) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٤٤٨).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٤٤٣).
(٣) نفس المرجع.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٦٥ - ٥٦٦).
(٥) يعني في الربا.
(٦) انظر: المغني (٩/ ٥٦٦ - ٥٦٧)
(٧) كما في مسألتنا ليس هناك تعيين؛ فلم يقل: دار زيد هذه.

<<  <   >  >>