للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة (١)، واختاره الصيدلاني (٢).

القول الثاني: ينبغي أن يحنث، وهو وجه عند الشافعية (٣).

القول الثالث: يتخير بين الوفاء والحنث، وهو وجه عند الشافعية (٤).

أدلة القول الأول:

١. ظاهر قوله تعالى {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (٥).

٢. وقوله تعالى {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (٦).

٣. ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه» (٧).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص حَلّ اليمين بما لو كان حَلُّها خيرًا وطاعة، فدل مفهوم الحديث على أن الحَلَّ إذا لم يكن طاعة، فلا ينبغي أن يختاره ويؤثره الحالف (٨).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٢٧)، البحر الرائق (٤/ ٣١٧)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٣٤٧)، القوانين الفقهية (ص: ١١١)، منهاج الطالبين (ص: ٣٢٧)، أسنى المطالب (٤/ ٢٤٨).
(٢) في نهاية المطلب (١٨/ ٣٠٣): "ولو عقد يمينه على مباح، فكيف السبيل فيه؟ حاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه: أحدها - أن الأَوْلى ألا يُقدّم على ذلك المباح، وهو اختيار الصيدلاني"، وانظر: المطلب العالي-تحقيق إبراهيم جار الخير هتو (ص: ٣٥٤).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٠٣).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٠٣)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٦٢).
(٥) سورة المائدة: ٨٩. المبسوط للسرخسي (٨/ ١٢٧).
(٦) سورة النحل: ٩١. انظر: العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٦٢)، أسنى المطالب (٤/ ٢٤٨).
(٧) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، رقم (٦٦٢٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذى هو خير ويكفر عن يمينه، رقم (٤٣٦٠).
(٨) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>