(٢) في نهاية المطلب (١٨/ ٣٠٣): "ولو عقد يمينه على مباح، فكيف السبيل فيه؟ حاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه: أحدها - أن الأَوْلى ألا يُقدّم على ذلك المباح، وهو اختيار الصيدلاني"، وانظر: المطلب العالي-تحقيق إبراهيم جار الخير هتو (ص: ٣٥٤). (٣) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٠٣). (٤) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٠٣)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٦٢). (٥) سورة المائدة: ٨٩. المبسوط للسرخسي (٨/ ١٢٧). (٦) سورة النحل: ٩١. انظر: العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٦٢)، أسنى المطالب (٤/ ٢٤٨). (٧) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، رقم (٦٦٢٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذى هو خير ويكفر عن يمينه، رقم (٤٣٦٠). (٨) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٠٣).