للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعتمد عند الشافعية (١).

تعليل القول الأول:

١. القياس على ما لو ادعى عليه قرضًا، فأنكر، وأراد أن يحلف على أنه لا يلزمه شيء، فإنه يقبل (٢).

ونوقش:

بالتفريق بين المسألتين؛ بأن مجرد الدعوى، ليس بحجة عليه، وهاهنا قامت البينة على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجّه الحق عليه إن ثبت كونه مسمى بهذا الاسم (٣).

٢. بناء على الأصل المعروف: وهو أن الرجل إذا ادعى جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدعَى عليه لها، واقتصر على قوله لا يلزمني تسليمُ شيء إليك. فهذا مقبول، واليمين بِحَسَبه مسموعةٌ (٤).

ونوقش:

كسابقه.

تعليل القول الثاني:

القياس على مَنْ يقول: أقرضتك ألفًا، وكان المدَّعى عليه اقترض الألف ولكن أداه، ولو اعترف بالأصل لا يقبل قوله في دعوى الأداء (٥).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وضعف تعليل القول الأول، وإمكان مناقشته.


(١) انظر: الوسيط في المذهب (٧/ ٣٢٧)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٥١٩)، روضة الطالبين (١١/ ١٨١ - ٨٢).
(٢) انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (١٨/ ٥١٣).
(٣) انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (١٨/ ٥١٤).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٥١٤).
(٥) نفس المرجع.

<<  <   >  >>