للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبدًا، وله مال سواه، ومات العتيق قبل موت السيد (١).

تعليل القول الأول (٢):

١. قالوا: لأنه حصل مسلَّمًا إلى العبد بنفسه.

٢. ولأنه لزم على وجه لا يصح الرجوع عنه.

٣. قالوا: فهو بمنزلة هبة أو صدقة في المرض مقبوضة، لا تبطل بموت المتصدق عليه قبل موت المتصدق.

تعليل القول الثاني:

١. لأنه مات قبل النظر في الثلث، والنظر في الثلث يكون عند موت السيد، فكأنه لم يوصَ فيه بشيء؛ لأنه لا يُقَوَّمُ ميت، ولا يُقَوَّمُ على ميت (٣).

٢. لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل لورثة مثلاه، ولم يحصل لهم هنا شيء (٤).

ونوقش هذا القول بأنه:

لا وجه للقول بأنه مات رقيقًا؛ لأن تصرف المريض غير ممتنع على الإطلاق (٥).

تعليل القول الثالث:

يموت حرًا تنزيلًا له منزلة عتقه في الصحة (٦).


(١) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ١٣٦)، مغني المحتاج (٦/ ٤٦٢).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٩/ ٢٤).
(٣) انظر: المدونة (٤/ ٣٦٤)، الجامع لمسائل المدونة (١٩/ ٦٧٠).
وفي المدونة (٢/ ٤٢٠): "وقد قال أبو بكر لعائشة: "لو كنت حزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث" قاله وهو مريض، فالمرض من أسباب الموت، وفيه الحجر، وقد أخبرني عبد الله بن نافع أن عمر بن قيس حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال: "لا يُقوَّم ميت، ولا يُقوَّم على ميت".
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٤٤٧)، مغني المحتاج (٦/ ٤٦١).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٤٤٨)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١٠/ ٣٧٠).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨).

<<  <   >  >>