للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦. وقالوا: إنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تامًا، فلو كان له مال لنفذ بإجماع، فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه (١).

ونوقش:

بأن هذا الأصل ليس بيِّنًا من قواعد الشرع في هذا الموضع، وذلك أنه يمكن أن يقال له: إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين، وقد ألزم الشرع مُبعَّض العتق أن يتم عليه، فلما لم يمكن هاهنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم، لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل، وهو تبعيض العتق، فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث، وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله، فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم أصله حق الناس (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول لحديث عمران - رضي الله عنه -، وهو نصٌّ في الباب، وكما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل (٣)، فلا يُنظر إلى قياس أو تعليل يخالف النص.

ولا يصح التفريق بين الوصية حال الحياة، وبين العتق في مرض الموت؛ إذ يتفق الجميع على عتق الثلث فقط في كليهما، إلا أنهم اختلفوا في كيفية تجزئ العتق.

* * *


(١) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٥٥).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٥٥).
(٣) انظر المقالة: تفسير الزمخشري (٣/ ٤٧٦)، شرح القسطلاني (إرشاد الساري) (٦/ ١٤١)، فيض القدير (١/ ٥٦٣) فتح القدير للشوكاني (٢/ ١٥٤).

<<  <   >  >>