للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الفاسدة، فهي التي اختلت صحتها لشرط فاسد في العوض، بأن ذكر خمرًا، أو خنزيرًا، أو مجهولًا، أو (لم يؤجله، أو لم ينجِّمه -عند بعضهم-) (١)، أو كاتب بعض العبد. وضبطها بعضهم فقال: إذا صدرت الكتابة إيجابًا وقبولًا ممن تصح عبارته، وظهر اشتمالها المالية، لكنها لم تجمع شرائط الصحة، فهي الكتابة الفاسدة، فيفسد العوض ويحصل العتق بقيمته (٢).

والمسألة المراد بحثها: حكم الكتابة على دم أو ميتة.

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: الكتابة باطلة إلا إن صرح بالتعليق عليها، كقوله: "إن أعطيتني دمًا أو ميتة فأنت حر"، وهو أهل للتعليق فأعطاه دمًا أو ميتة فلا تبطل، بل يثبت لها حكم التعليق، وهو قول الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: الكتابة فاسدة، وتم عتقه، وعلى العبد قيمة رقبته، وهو قول المالكية، وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة (٤)، واختاره


(١) ذهب الحنفية والمالكية: إلى أن العوض في المكاتبة يجوز أن يكون حالًا أو مؤجلًا، وإن كان مؤجلًا فيجوز أن يكون على نجمٍ واحد.
وذهب الشافعية والحنابلة: اشتراط أن يكون العوض في الكتابة دينًا مؤجلًا ومنجمًا بنجمين معلومين فأكثر. انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٤٢١)، بدائع الصنائع (٤/ ١٤٠)، التاج والإكليل (٨/ ٤٨١)، مواهب الجليل (٦/ ٣٤٥)، منهاج الطالبين (ص: ٣٦٤)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٣)، المغني (١٠/ ٣٧١)، الإنصاف (٧/ ٤٥٠).
(٢) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ٢٣١)، الإنصاف (٧/ ٤٨٧ - ٤٨٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٣٧)، العناية (٩/ ١٦١)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، المغني (١٠/ ٤٦٢)، الإنصاف (٧/ ٤٨٧).
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٤٣٧)، التبصرة للخمي (٨/ ٣٨٣٠)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٢٥٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٦٢)، الإنصاف (٧/ ٤٨٧ - ٤٨٨).

<<  <   >  >>