وذهب الشافعية والحنابلة: اشتراط أن يكون العوض في الكتابة دينًا مؤجلًا ومنجمًا بنجمين معلومين فأكثر. انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٤٢١)، بدائع الصنائع (٤/ ١٤٠)، التاج والإكليل (٨/ ٤٨١)، مواهب الجليل (٦/ ٣٤٥)، منهاج الطالبين (ص: ٣٦٤)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٣)، المغني (١٠/ ٣٧١)، الإنصاف (٧/ ٤٥٠).(٢) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ٢٣١)، الإنصاف (٧/ ٤٨٧ - ٤٨٨).(٣) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٣٧)، العناية (٩/ ١٦١)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، المغني (١٠/ ٤٦٢)، الإنصاف (٧/ ٤٨٧).(٤) انظر: المدونة (٢/ ٤٣٧)، التبصرة للخمي (٨/ ٣٨٣٠)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٢٥٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٦٢)، الإنصاف (٧/ ٤٨٧ - ٤٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute