للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولان:

القول الأول: محمول على الوصية، وهو اختيار الصيدلاني (١).

القول الثاني: تبرع منهم، وهو وجه عند الشافعية (٢).

تعليل القول الأول:

قالوا: لأن اسم الأكثر، كما يمكن تنزيله على النصف وأدنى زيادة، فهو محتمل لما يزيد على هذا المبلغ، فإلى الورثة أن يحملوا اللفظ على محتملاته، ولهم تنزيلُه على أقل معانيه؛ لأن اللفظ يتناول القليل والكثير (٣).

تعليل القول الثاني:

ما زاد على الأقل المجزئ، فهو تفضل من الورثة ابتداء؛ إذ لو اقتصروا على الأقل المجزئ، لم يجز أن يقال: إنهم نقصوا من الوصية (٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، ولأن الزيادة على الأقل المجزئ موقوف على إجازتهم، فهو تطوع وتبرع منهم.

* * *


(١) "لو قال: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ واتَّسع، فالورثة يضعون عنه أكثر من نصف النجوم، ولو بزيادة حبة؛ فإن هذا أكثر ما عليه.

والمسألة فيه إذا لم يكن أدى شيئًا، وعلة ما ذكرناه أن الوصايا تنزل على أقل موجب اللفظ، والنصف وأدنى زيادة ينطلق عليه اسم الأكثر، وإن زاد الورثة على ما ذكرناه وبلّغوا الزيادة دراهم فصاعدًا، فقد قال الصيدلاني: كل ما يضعونه محمول على الوصية". نهاية المطلب (١٩/ ٤٦٩)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٤٢)، المطلب العالي - ت محمد بن ناصر الخليفة (ص: ٢١٥).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٦٩)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٤٢).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٦٩)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٤٢).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٦٩ - ٤٧٠).

<<  <   >  >>