وصحح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (٦/ ٤٤٠)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٥٢٢): "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد". (٢) يضرب هذا المثل لمن يأتي بالقول الفصل في مواضع النزاع، وأصل هذا المثل: أن قومًا اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حيين من العرب قتل رجل من أحدهما رجلًا من الآخر، وبينما خطباؤهم يتكلمون، إذا بجارية تدعى (جهيزة) أقبلت فأخبرتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل، فقتلوه، فقال أحدهم: (قطعت جهيزة قول كل خطيب) فذهب قوله مثلًا. انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (٣/ ٤٤)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: ٢٧٦) (٣) قال العلامة الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٥٤٣ - ٥٤٥): الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي".
وقال: "وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: "أعتق أم إبراهيم ولدها". وهو مخرج في "الإرواء" (١٧٩٩). وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: "يشبه أن يكون عمر - رضي الله عنه - بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصًا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة". قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة "لا تباع أم الولد". والله أعلم" انتهى.