للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين، فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به.

- حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).

- مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟

- لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟

- لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يستحق به القطع، والقتل، والصلب، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟

- من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.

- لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.

- في حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدح وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).

- ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟

- حكم الكتابة على دم أو ميتة.

- إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.

- إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.

٨. هناك مسائل خالف فيها المشهور عند المذاهب الأربعة، وهي:

- حكم تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.

- إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.

- فيما إذا قالت الزوجة لزوجها: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات.

<<  <   >  >>