- طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.
- إن قال ولي الدم:"عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
- وقت غسل المصلوب وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.
- ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
- إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
- إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
- المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟
- فلو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ، وكان الثلث متسعًا لأضعاف الوصية، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟
- على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟