للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني:

قالوا: لأنه ليس جناية، فتبقى في ذمته (١).

دليل القول الثالث (٢):

١. أنَّ إذن السيد لعبده بالنكاح إذن باكتساب المهر ودفعه.

٢. تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ لأنه لا يخلو: إما أن يتعلق ذلك بذمة السيد، أو برقبة العبد، أو بذمته إلى أن يعتق، أو بكسبه، فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلك، وإنما أذن في النكاح، وذلك ليس بضمان.

وبطل أن يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق وجب برضا من له الحق، وإنما يتعلق برقبته ما وجب بغير رضا من له الحق.

وبطل أن يقال يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يجب في مقابلة ما يستحقه من الاستمتاع حالًا. فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه بكسبه.

دليل القول الرابع:

١. أنَّ ذلك حق تعلق بالعبد بعقدٍ بإذن سيده ورضاه، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه، فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه (٣).

٢. القياس على أرش جنايته (٤).

٣. القياس على دين العبد؛ فإنّ سداده يكون على سيده (٥).

دليل القول الخامس:

لم يَنص أصحاب هذا القول على دليل حسب علمي، ولعله مركب من أدلة القول الثاني والرابع.


(١) انظر: الذخيرة للقرافي (٤/ ٢٣٤).
(٢) انظر: الأم (٥/ ٤٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٤٥٥).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٥٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ١٣٩).
(٤) نفس المراجع.
(٥) نفس المراجع.

<<  <   >  >>