للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجنديُّ في الحرب تشغله على الأقل مخافتان: مخافة على نفسه وعلى المجاهدين معه من أخطار الموت أو الهزيمة، ومخافة على أهله من الضياع والعيلة لو قتل .. لذلك انساق البيان الكريم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين، أمَّا أهله فقد وصى الله للزوجة، إذا مات زوجها، بأن تُمتَّع حولًا (١) كاملًا في بيته، وكذلك مطلقته سيتقرر لها حق في المتعة لا يُنسى، فليقر عينًا من هذه الناحية (٢٤٠ - ٢٤٢).


(١) للمفسرين في هذه الآية قولان مشهوران: أحدهما: أنها وصية مندوبة لا واجبة.
الثاني: أنها كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالآية السابقة (٢٣٤) التي توجب تربص أربعة أشهر وعشرًا لا أكثر .. وواضح أن كلا القولين مبني على أن آية الحول يسري حكمها على الأزواج عامة .. ولكن السياق الحكيم أوحى إلينا هذا المعنى الجديد: وهو أن تربص الحول الكامل كان خصوصية فضلت بها زوجات المجاهدين على زوجات القاعدين، والله أعلم.

<<  <   >  >>