للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستحِقُّ الأخذُ بقدرِ الثمنِ وصفتِهِ، والتأجيلُ مِن صفتِهِ.

(وَضِدُّهُ)، أي: ضدُّ المليءِ وهو المعسِرُ؛ يَأخُذُ إذا كان الثمنُ مُؤجلاً (بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ)؛ دَفعاً للضررِ.

وإن لم يَعلَم الشفيعُ حتى حَلَّ فهو كالحالِ.

(وَيُقْبَلُ فِي الخُلْفِ) في قدرِ الثمنِ (مَعَ عَدَمِ البَيِّنَةِ) لواحِدِ منهما؛ (قَوْلُ المُشْتَرِي) مع يمينِهِ؛ لأنَّه العاقِدُ، فهو أعلم بالثمنِ، والشفيعُ ليس بغارِمٍ؛ لأنَّه لا شَيء عليه، وإنما يُريدُ تملُّكَ الشِّقصِ بثمنِهِ، بخلافِ الغاصِبِ ونحوِهِ.

(فَإِنْ قَالَ) المشتري: (اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ؛ أَخَذَ الشَّفيعُ بِهِ)، أي: بالألفِ، (وَلَوْ أَثْبَتَ البَائِعُ) أنَّ المبيعَ بـ (أَكْثَرَ) مِن الألفِ (١)؛ مُؤاخذةً للمشتري بإقرارِهِ، فإن قال: غَلِطْتُ، أو كَذَبتُ، أو نَسِيتُ؛ لم يَقبَلْ؛ لأنه رُجوعٌ عن إقرارِهِ.

ومَن ادَّعَى على إنسانٍ شُفعةً في شِقصٍ، فقال: ليس لك ملكٌ في شَركتي؛ فعلى الشفيعِ إقامةُ البيِّنةِ بالشركةِ، ولا يَكفي مجرَّدُ وَضعِ اليدِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ البَائِعُ بِالبَيْعِ) في الشِّقصِ المشفوعِ، (وَأَنْكَرَ المُشْتَرِي) شراءَهُ؛ (وَجَبَتْ) الشُّفعةُ؛ لأنَّ البائعَ أقرَّ بحقَّيْن؛ حقٌّ للشفيعِ وحقٌّ


(١) في (ق): ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>