للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما حَماه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لأحدٍ نقضُه، وما حَماه غيرُه مِن الأئمةِ يجوزُ نَقضُهُ.

ولا يجوزُ لأحدٍ أن يَأخُذَ مِن أربابِ الدَّوابِّ عِوضاً عن مَرعَى مَواتٍ أو حِمَى؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّكَ الناسَ فيه (١).

ومَن جَلَس في نحوِ جامعٍ لفتوى أو إقراءٍ؛ فهو أحقُّ بمكانِهِ ما دام فيه، أو غاب لعُذرٍ وعاد قَريباً.

ومَن سَبَق إلى رباطٍ، أو نَزَل فَقيهٌ بمدرسةٍ، أو صُوفيٌّ بخانَقَاهٍ (٢)؛ لم يَبطُلْ حقُّه بخروجِهِ منه لحاجَةٍ.


(١) فيما رواه أحمد وغيره، من حديث أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار»، وتقدم تخريجه صفحة ..... الفقرة .....
(٢) تاج العروس (٢٥/ ١٧٠): (الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية، والنون مفتوحة، معرب: فانه كاه، قال المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة، وجعلت لمتخلى الصوفية فيها لعبادة الله تعالى).

<<  <  ج: ص:  >  >>