للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنِ مسعودٍ (١)؛ لقولِ ابنِ أبي مُليكةَ، وعمرو بنِ دينارٍ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي رَدِّ الآبِقِ إِذَا جَاءَ بِهِ خَارِجاً مِنَ الحَرَمِ دِينَاراً» (٢).

(وَيَرْجِعُ) رادُّ الآبقِ (بِنَفَقَتِهِ أَيْضاً)؛ لأنَّه مأذونٌ في الإنفاقِ شَرعاً؛ لحُرمةِ النفسِ، ومحلُّه إن لم ينوِ التبرُّعَ، ولو هَرَب منه في الطريقِ، وإن مات السيِّدُ رَجَع في تَرِكَتِهِ.

وعُلِمَ منه: جوازُ أخذِ الآبقِ لمن وَجَده، وهو أمانةٌ بيدِهِ، ومَن ادَّعاه فصدَّقَه العبدُ؛ أخذَهُ، فإن لم يجد سيدَهُ دَفَعه إلى الإمامِ أو نائبِهِ؛ ليَحفَظَهُ لصاحبِهِ، وله بَيعُهُ لمصلحةٍ، ولا يَملِكُهُ مُلتقِطُه بالتعريفِ؛ كضوالِّ الإبلِ، وإن باعه ففاسِدٌ.


(١) رواه عبد الرزاق (١٤٩١١)، وابن أبي شيبة (٢١٩٣٩)، والبيهقي (١٢١٢٥) من طريق الثوري، عبد الله أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني: «أن رجلاً أصاب عبداً آبقاً بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهماً»، قال البيهقي: (وهذا أمثل ما روي في هذا الباب)، وأعله ابن حزم بقوله: (وعن عبد الله بن رباح القرشي، وهو غير مشهور بالعدالة). ينظر: المحلى ٧/ ٤٠.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٣٨) من طريق ابن جريج، عن عطاء، أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار. أعله البيهقي بالانقطاع - أي: الإرسال -، ووافقه الألباني.

وقد رواه البيهقي (١٢١٢٣) من طريق خصيف, عن معمر, عن عمرو بن دينار, عن ابن عمر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم»، وخصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ اختلط بآخره كما قال ابن حجر، ولذا قال البيهقي: (فهذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار). ينظر: تقريب التهذيب ص ١٩٣، الإرواء ٦/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>