(٢) من ذلك: ما علَّقه البخاري في باب: إذا وقف أرضاً أو بئراً، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، (٤/ ١٣)، قال: (وأوقف أنس داراً، فكان إذا قدمها نزلها، وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله). أما أثر أنس: فوصله البيهقي (١١٩٠١) من طريق محمد بن المثنى, ثنا الأنصاري, حدثني أبي, عن ثمامة, عن أنس: «أنه وقف داراً بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره». وأما أثر الزبير: فوصله الدارمي (٣٣٤٣) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: «أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج، فلا حق لها»، قال الألباني: (إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين). ينظر: الإرواء ٦/ ٤٠.
وأما أثر ابن عمر: فوصله ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦٢)، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب, ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص ٣١٤.