للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالنَّظَرُ) فيما إذا لم يَشرَط (١) النظرَ لأحدٍ، أو شَرَط لإنسانٍ ومات (٢)؛ (لِلمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (٣) المُعيَّنِ؛ لأنَّه ملكُهُ وغلَّتُهُ له، فإن كان واحداً استقلَّ به مُطلقاً، وإنْ كانوا جماعةً فهو بينَهُم على قَدْرِ حِصَصِهِم، وإنْ كان صغيراً أو نحوَهُ قام وليُّه مقامَه فيه (٤)، وإنْ كان الوقفُ على مسجدٍ، أو مَن لا يُمكِنُ حَصرُهُم كالمساكينِ؛ فللحاكِمِ، وله أن يَستنيبَ فيه.

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ)، أو أولادِهِ، (أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى المَسَاكِينِ؛ فَهُوَ لِوَلَدِهِ) الموجودِ حينَ الوقفِ، (الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ) والخناثى؛ لأنَّ اللفظَ يَشملُهُم (بِالسَّوِيَّةِ)؛ لأنَّه شَرَّك بينهم، وإطلاقُها يَقتضي التسويةَ؛ كما لو أقرَّ لهم بشيءٍ، ولا يَدخُلُ فيهم الولدُ المنفيُّ بلعانٍ؛ لأنَّه لا يُسمَّى ولدَهُ، (ثُمَّ) بعدَ أولادِهِ لـ (وَلَدِ بَنِيهِ) وإن سَفلوا؛ لأنَّه ولدُهُ، ويَستحِقونَهُ مُرتَّباً، وُجِدُوا حينَ الوقفِ أو لا، (دُونَ) ولدِ (بَنَاتِهِ)؛ فلا يَدخُلُ ولدُ البناتِ في الوقفِ على الأولادِ (٥) إلا بنصٍّ أو قرينةٍ؛ لعدمِ دخولِهِم في قولِهِ تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) [النساء: ١١]،


(١) في (ق): يشترط.
(٢) في (ق): ومات فالنظر.
(٣) في (ق): فالنظر للموقوف عليه.
(٤) قوله: (فيه) سقطت من (أ) و (ع).
(٥) في (ع): أولاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>