(وَإِذَا وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ)؛ كأولادِهِ، أو أولادِ زيدٍ وليسوا قبيلةً؛ (وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسَاوِي) بينَهُم؛ لأنَّ اللَّفظَ يَقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاءُ به، فَوَجَب العملُ بمُقتضاه.
فإنْ كان الوقفُ في ابتدائِهِ على مَنْ يُمكِنُ استيعابُهُ فصار مما لا يُمكِنُ استيعابُهُ؛ كوقفِ عليٍّ رضي اللهُ عنه (١)؛ وَجَب تَعميمُ مَن أمكن
(١) رواه الشافعي في الأم (٤/ ٥٨)، قال: أخبرني محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن، عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال: زيد بن علي، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن علياً رضي الله عنه تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، قال أبو زرعة: (زيد بن علي، عن علي رضي الله عنه مرسل). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ٦٤.