وليس له أنْ يَتملَّكَ ما يَضرُّ بالولدِ، أو تَعلَّقت به حاجتُهُ، ولا ما يُعطيه وَلَداً آخَرَ، ولا في مرضِ موتِ أحدِهِما المخوفِ.
(فَإِنْ تَصَرَّفَ) والِدُه (فِي مَالِهِ) قبلَ تملُّكِهِ وقبضِهِ (وَلَوْ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ)، أي: لولدِهِ وأقبضه إياه (بِبَيْعٍ)، أو هِبةٍ، (أَوْ عِتْقٍ، أَوْ إِبْرَاءِ) غريمِ ولدِه مِن دَيْنِه؛ لم يصحَّ تصرُّفُه؛ لأنَّ ملكَ الولدِ على مالِ نفسِهِ تامٌّ يصحُّ تصرُّفُه فيه، ولو كان للغيرِ أو مُشترَكاً؛ لم يَجُزْ.
(أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ)، أي: أرادَ الوالدُ أَخْذَ ما وَهَبه لولدِهِ (قَبْلَ رُجُوعِهِ) في هِبتِهِ بالقولِ، كَرَجَعْتُ فيها، (أَوْ) أراد أخْذَ مالِ ولدِه قبلَ (تَمَلُّكِهِ بِقَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ وَقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) تصرُّفُهُ؛ لأنَّه لا يَملِكُهُ إلا بالقبضِ مع القولِ أو النيةِ، فلا يَنفُذُ تَصرُّفُهُ فيه قبلَ ذلك، (بَلْ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ القبضِ المعتبرِ مع القولِ أو النيةِ؛ لصَيْرورتِهِ ملكاً له بذلك.
وإن وَطِئَ جاريةَ ابنِهِ فأَحْبَلها؛ صارت أُمَّ ولدٍ له، وولدُهُ حرٌّ، ولا حَدَّ ولا مَهْرَ عليه إن لم يَكُن الابنُ وَطِئَها.
(وَلَيْسَ لِلوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ)؛ كقيمةِ مُتْلَفٍ، وأَرْشِ جِنايةٍ؛ لما روى الخلَّالُ: أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأَبِيه يقتَضِيه دَيْناً عليه، فقال:«أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(١).
(١) روي من حديث جماعة من الصحابة، قال الزيلعي: (روي من حديث جابر، ومن =