وروى البيهقي (١٢٥٧٥) من طريق طلحة بن مصرف، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: «الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث»، وسكت عنه ابن حجر في التلخيص، وقال الألباني: (إسناده جيد). ينظر: البدر المنير ٧/ ٢٨٧، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٠، الإرواء ٦/ ٨٥. (٢) رواه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. (٣) جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة، يزيدون على العشرة، حتى جنح الشافعي إلى أن هذا المتن متواتر، فمن ذلك: الأول: حديث أبي أمامة: رواه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، من طريق ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم عنه مرفوعاً. قال ابن حجر في البلوغ: (حسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود)، وحسنه ابن الملقن، وصححه الألباني. الثاني: حديث عمرو بن خارجة: رواه أحمد (١٧٦٦٦)، والترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٣٦٤١)، من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعاً. وصححه الترمذي، قال الألباني: (لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة، وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه). الثالث: حديث ابن عباس: رواه الدارقطني (٤١٥٣) من طريق ابن طاوس، عن أبيه عنه مرفوعاً. وحسن إسناده ابن الملقن، وابن حجر، والألباني.
قال الشافعي: (وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم: لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: «لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر»، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين)، وعلق البيهقي بقوله: (روي هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية، والاعتماد على الحديث الأول، وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس، وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به)، وقال ابن حجر: (ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً)، وقال ابن تيمية: (هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه)، وصححه أيضاً ابن التركماني وابن القيم. ينظر: الرسالة ص ١٣٧، السنن الكبرى ٦/ ٤٣٣، مجموع الفتاوى ١٨/ ٤٩، إعلام الموقعين ١/ ١٥٥، البدر المنير ٧/ ٢٦٣، الجوهر النقي ٦/ ٢٦٥، التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٤، فتح الباري ٥/ ٣٧٢، بلوغ المرام ص ٢٤٧، الإرواء ٦/ ٨٧.