للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوصيَّةُ بالثُّلُثِ فما دونُ لأجنبيٍّ تَلزَمُ بلا إجازةٍ.

وإذا أجاز الورثةُ ما زاد على الثُّلثِ أو لوارثٍ؛ (فَـ) ـإنِّها (تَصِحُّ تَنْفِيذاً)؛ لأنَّها إمضاءٌ لقولِ المورِّثِ (١) بلفظِ: أَجزْتُ، أو أمضَيْتُ، أو نفَّذْتُ (٢)، ولا تُعتبَرُ (٣) لها أحكامُ الهبةِ.

(وَتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فَقِيرٍ) عُرفاً (وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ)؛ لأنَّه عَدَل عن أقاربِهِ المحاويجِ إلى الأجانبِ.

(وَتَجُوزُ) الوصيةُ (بِالكُلِّ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ)؛ روي عن ابنِ مسعودٍ (٤)؛ لأنَّ المنْعَ فيما زاد على الثُّلثِ لحقِّ الورثةِ، فإذا عُدِموا زال المانِعُ.

(وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا) ولم تُجِز الورثةُ؛ (فَالنَّقْصُ) على الجميعِ (بِالقِسْطِ) فيتحاصُّون، لا فرقَ بينَ مُتقدِّمِها ومُتأخِّرِها،


(١) في (ع): الموروث.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع): وأنفذت.
(٣) في (ق): يعتبر.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٦٣٧١)، وسعيد بن منصور (٢١٥) من طريق أبي إسحاق الهمداني، عن أبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: «إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبةً ولا رحماً، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين»، وفي لفظ سعيد بن منصور: «فليضع ماله حيث شاء»، صححه ابن حزم، وقال الهيثمي: (ورجاله رجال الصحيح). ينظر: المحلى ٨/ ٣٥٧، مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>