للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بحالةِ الموتِ؛ لأنَّها حالةُ لزومِ الوصيَّةِ.

وإن كان ما عدا المعيَّنِ دَيْناً أو غائباً؛ أَخَذ الموصَى له ثُلُثَ الموصَى به، وكلَّ ما اقتُضِيَ مِن الدَّينِ أو حَضَر مِن الغائِبِ شيءٌ؛ مَلَك مِن (١) الموصَى به قَدْرَ ثُلثِهِ، حتَّى يملِكَهُ كلَّهُ.


(١) سقطت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>