للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللأخِ في الأُولى (١): ثلاثةٌ في الثانيةِ: بتسعةٍ وثلاثين، ولا شيءَ له مِن الثانيةِ.

وللزوجِ مِن الثانيةِ: ثلاثةٌ في أربعةٍ: باثني عَشَرَ.

ولبنتِها مِن الثانيةِ: ثمانيةٌ في أربعةٍ: باثنين وثلاثين.

(وَتَعْمَلُ فِي) الميتِ (الثَّالِثِ فَأَكْثَرَ عَمَلَكَ فِي) الميتِ (الثَّانِي مَعَ الأَوَّلِ)، فتُصحِّحُ الجامِعَةُ للأَوَّلَيْنِ، وتَعرِفُ سهامَ الثالثِ منها، وتَقسِمُها على مسألتِهِ، فإن انقسمت لم تحتَجْ لضربٍ، وتَقسِمُ كما سَبَق، وإن لم تَنقَسِمْ فاضرِب الثالثةَ أو وَفْقَها في الجامعةِ (٢)، ثم مَن له شيءٌ مِن الجامعةِ الأُولى أخَذَهُ مضروباً في مسألةِ الثَّالثِ أو وَفْقَهَا، ومَن له شيءٌ مِن الثالثةِ أخَذَه مضروباً في سهامِهِ أو وَفْقِها.

وهكذا إن مات رابعٌ فأكثرَ.


(١) في (ق): الأول
(٢) في (ق): في الجامعة معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>