للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَوَلَدُ الإِخْوَةِ لأُمٍّ كَآبَائِهِمْ).

(وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ، وَأَبُو الأُمِّ كَالأُمِّ).

(وَالعَمَّاتُ، وَالعَمُّ لأُمٍّ كَأَبٍ).

(وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ هِيَ إِحْدَاهُمَا؛ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ، أَوْ بِأَبٍ (١) أَعْلى مِنَ الجَدِّ؛ كَأُمِّ أَبِي الجَدِّ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ، وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا بِمَنْزِلَتِهِم).

(فَيُجْعَلُ حَقُّ كُلِّ وَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِن ذوي الأرحامِ ولو بَعُدَ، فإنْ كان واحداً أخَذَ المالَ كلَّه، وإنْ كانوا جماعةً قَسمْتَ المالَ بين مَن يُدْلُون به، فما حَصَل لكلِّ وارثٍ فهو لمن يُدْلِي به، وإنْ بَقِيَ مِن سِهامِ المسألةِ شيءٌ؛ رُدَّ عليهم على قَدْرِ سِهامِهِم.

(فَإِنْ أَدَلَى جَمَاعَةٌ بِوَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ، (وَاسْتَوتَ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ بِلَا سَبْقٍ؛ كَأَوْلَادِهِ؛ فَنَصِيبُهُ لَهُمْ)؛ كإرثِهِم منه، لكنْ الذَّكرُ كالأنثى.

(فَابْنٌ وَبِنْتٌ لأُخْتٍ مَعَ بِنْتٍ لأُخْتٍ أُخْرَى)، لِهَذِهِ المنفردةِ (حَقُّ)، أي: إرْثُ (أُمِّهَا، وَلِلأُولَيَيْنِ حَقُّ أُمِّهِمَا) سويةٌ بينهما.


(١) في (ق): أب.

<<  <  ج: ص:  >  >>