للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ)، أي: غيرُ المكلَّفِ؛ كالصغيرِ والمجنونِ في هذا (سَوَاءٌ)؛ لعمومِ ما سَبَق.

(وَإِنْ (١) قُتِلَ بِحَقٍّ قَوَداً، أَوْ حَدًّا، أَوْ كُفْراً)، أي: غيرَ ردَّةٍ، (أَوْ بِبَغْيٍ)، أي: قَطعِ طريقٍ؛ لئلَّا يَتكرَّرَ مع ما يأتي، (أَوْ صِيَالَةٍ (٢)، أَوْ حِرَابَةٍ، أَوْ شَهَادَةِ (٣) وَارِثِهِ) بما يُوجِبُ القتلَ، (أَوْ قَتَلَ العَادِلُ البَاغِيَ، وَعَكْسُهُ)؛ كقتلِ الباغي العادِلَ؛ (وَرِثَهُ)؛ لأنَّه فِعلٌ مأذونٌ فيه، فلم يَمنَعْ الميراثَ (٤).

(وَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ) ولو مُدبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّه لو وَرِثَ لكان لسيِّدِه وهو أجنبيٌّ، (وَلَا يُورَثُ)؛ لأنَّه لا مالَ له.

(وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَيُورَثُ ويَحْجِبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِن


(١) في (أ) و (ب) و (ع): فإن.
(٢) في (ق): بصيالة.
(٣) في (ع): بشهادة.
(٤) في (أ) و (ب) و (ع): من الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>